فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١٢٨الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٢٢٨ج ٢ ص ٢٢٨

ومتى زال الحجر فأدعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا ونحوه بلا بينة فقول ولي حتى في قدر نفقة عليه وكسوة أو على ماله أو عقاره بالمعروف من ماله ما لم يعلم كذبه أو تخالف عادة وعرفا

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومتى زال الحَجْر) عن الصغير، أو المجنون، أو السفيه (فادَّعى) أحدهم (على الولي تعدِّيًا) في ماله (أو) ادَّعى (ما يوجب ضمانًا) من نحو تفريط، أو محاباة، أو تبرُّع (ونحوه بلا بينة، فقول وَليٍّ) لأنه أمين كالمودَع (حتى في قدر نفقة عليه، و) قَدْر (كسوة، أو) قَدْر نفقة وكسوة (على ماله) أي: مال المحجور، من رقيق وبهائم،

٦٬٦٢٨

وكذا يقبل قوله في قَدْر النفقة على من تلزمه نفقته، من زوجة وقريب (أو) قَدْر نفقة على (عقاره) إن أنفق عليه في عمارة (بالمعروف من ماله) أي: مال الولي، ليرجع على المحجور عليه،

٦٬٦٢٩

وظاهره: لا تُقبل دعواه اقتراضًا عليه؛ لأنه خلاف الظاهر (ما لم يُعلم كذبه) أي: الولي، بأن كذَّب الحسُّ دعواه (أو تخالفه عادةٌ وعرفٌ) فلا يُقبل قوله لمخالفته الظاهر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.