فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُقبل قوله) أي: الولي (في دفع المال إليه بعد) بلوغه، و (رُشده، وعقله، إن كان) الولي (متبرِّعًا) لأنه أمين؛ أشبه المودع (وإلا) يكن الولي متبرعًا، بل بأجرة (فلا) يُقبل قوله في دفعه المال إليه، بل قول اليتيم؛ لأن الولي قبض المال لحظِّه، فلم تُقبل دعواه الرد، كالمُرتَهِن والمستعير.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.