فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس لزوج حَجْر على امرأته الرشيدة في تبرُّع بشيء من مالها، ولو زاد) تبرعها (على الثلث)

٦٬٦٣٠

لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}. وهي ظاهرة في فكِّ الحَجْر عنهنَّ، وإطلاقهن في التصرف، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر النساء تصدَّقن ولو من حليكُنَّ"، وكُنَّ يتصدقن؛ ويقبل منهنَّ، ولم يستفصل، وقياسها على المريض فاسد؛ لأن المرض سبب يُفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث، والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث، فهي أحد وصفي العلة، فلا يثبت الحكم بمجردها، كما لا يثبت لها الحَجْر على زوجها.

وليس لحاكم حَجْر على مقتِّر على نفسه وعياله،

٦٬٦٣١

وقال الأزجي: بلى. أي: لا يمنع من عقوده، ولا يكفُّ عن التصرُّف في ماله، لكن ينفق عليه جبرًا بالمعروف من ماله.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.