ويصح شراء العبد من يعتق على سيده لرحم أو غيره وشراء امرأة سيده وزوج صاحبة المال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح شراء العبد من يعتق على سيده، لرحم أو غيره) كتعليق، بأن قال السيد لعبد: إن اشتريتُكَ فأنت حر، فاشتراه مأذونه.
٦٬٦٣٩
قلت: الظاهر أنه ليس له شراء من اعترف سيده بحريته؛ لأنه افتداء وتبرُّعٌ، فلا يملكه. (و) للعبد المأذون أيضًا (شراء امرأة سيده، و) له أيضًا شراء (زوج صاحبة المال، وينفسخ نكاحهما) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر، أو بعضه، انفسخ النكاح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.