إذن الولي للمتميز والسيد لعبده في التجارة
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٢٬١٣٤ إلى ١٢٬١٧٢
فصل:
-
- لولي مميز وسيد عبد الأذن لهما في التجارة
-
فينفك عنهما الحجر فيما أذن لهما فيه فقط وفي النوع الذي أمرا به فقط
-
وظاهر كلامهم أنه كمضارب في البيع نسيئة ونحوه
-
وإن أذن لهما فيه وليس لأحد منهما أن يؤكل فيما يتولى مثله بنفسه
-
وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره ولو لم يقيد عليه
-
وإن وكل فكوكيل
-
ومتى عزل سيد قنه انعزل وكيله
-
والمجنون والطفل دون التمييز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره
-
ويصح شراء العبد من يعتق على سيده لرحم أو غيره وشراء امرأة سيده وزوج صاحبة المال
-
وينفسخ نكاحهما
-
وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له
-
٢/٢٣٠٢/٢٣٠
وإذا تصرف غير المأذون له ببيع أو شراء بعين المال أو في ذمته أو بقرض لم يصح
-
ثم إن وجد ما أذن من بيع أو غيره فلربه أخذه منه ومن السيد إن كان بيده وحيث كان
-
فإن تلف في يد السيد أو غيره رجع عليه بذلك
-
وإن شاء كان متعلقا برقبة العبد
-
وإن أهلكه العبد تعلق برقبته يفديه سيده: أو يسلمه: إن لم يعتقه
-
فإن أعتقه لزم السيد الذي عليه قبل العتق: لا أرش الجناية كله إذا كان أكثر من قيمته
-
ويضمنه بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته
-
ويتعلق دين مأذون له في التجارة بذمة سيده بالغا
-
وحكم ما استدانه أو اقترضه بأذن السيد حكم ما استدانه للتجارة بأذنه
-
ويبطل الأذن بالحجر على سيده وبموته وجنونه المطبق
-
وتتعلق أروش جناياته وقيم متلفاته برقبته سواء كان مأذونا له أو لا
-
ولا فرق فيما لزمه من الدين بين أن يكون في التجارة المأذون فيها أو فيما يؤذن له فيه: مثل أن يأذن له في التجارة في البر فيتجر في غيره لأنه لا ينفك عن التغرير إذ يظن الناس أنه مأذون له في ذلك أيضا
-
٢/٢٣١٢/٢٣١
وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا لم يصح
-
وإذا ثبت عليه دين أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين أو الأرش سقط عنه ذلك
-
وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به صح
-
ولا يملك عبد بتمليك ولا غيره - وتقدم في كتاب الزكاة -
-
وما كسب غير مكاتب فلسيده
-
وله معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له
-
ومن وجد بما اشتراه من قن عيبا فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة لم يقبل
-
ولا يعامل صغير إلا في مثل ما يعامل مثله
-
ولا يبطل أذن بإباق وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وأسر وجنس بدين وغصب
-
ولا يصح تبرع مأذون له بدراهم وكسوة ثياب ونحوها
-
ويجوز له هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف
-
ولغير مأذون له الصدقة من قوته برغيف ونحوه إذا لم يضر به
-
وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بنحو ذلك
-
إلا أن يمنعها أو يكون بخيلا فتشك في رضاه فيحرم فيهما كصدقة الرجل بطعام المرأة
-
فإن كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته كجاريته وأخته وغلامه المتصرف في بيت سيده وطعامه فهو كزوجته
-
وإن كانت المرأة ممنوعة من التصرف في بيت زوجها: كالتي يطعمها الفرض ولا يمكنها من طعامه فهو كما لو منعها بالقول.