وإذا تصرف غير المأذون له ببيع أو شراء بعين المال أو في ذمته أو بقرض لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا تصرَّف) المميز أو العبد (غير المأذون له ببيع، أو شراء بعين المال، أو في ذمته، أو) تصرَّف (بقرض، لم يصح) التصرُّف؛ لأنه محجور عليه كالسفيه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.