فإن أعتقه لزم السيد الذي عليه قبل العتق: لا أرش الجناية كله إذا كان أكثر من قيمته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(عليه قبل العتق) وهو أقل الأمرين من قيمته أو البدل.
و (لا) يلزم السيدَ (أَرْش الجناية كلُّه، إذا كان أكثر من قيمته) كما لو لم يعتقه،
٦٬٦٤٠
فإذا تعلق برقبته مائة وقيمته خمسون، فأعتقه سيده، لم يلزمه سوى الخمسين؛ لأنه لم يُفوِّت إلا الخمسين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.