وإن استعمل في إزالته ما يزيله كالملح وغيره فحسن ولا يجب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن استعمل في إزالته) أي: أثر النجاسة (ما يزيله كالملح، وغيره، فحسن) لما روي أبو داود عن امرأة من غفار أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "أردفَها على حقيبته، فحاضت، قالت: فنزلتُ،
٩٥٨
فإذا بها دمٌ منِّي، فقال: مالك، لعلّكِ نُفستِ؟
٩٥٩
قلتُ: نعمْ. قال: فأصلحي من نَفْسِكِ، ثم خذي إناءً من ماء، فاطرحي فيه مِلحًا، ثم اغسِلي ما أصابَ الحقيبة من الدَّمِ" (١) . (ولا يجب) ذلك لما سبق من حديث أبي هريرة .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.