فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُعتبر) لصحة الوكالة (تعيين وكيل)

تعليق

فلو قال: وكَّلت أحد هذين، لم تصح للجهالة، و

٦٬٦٥٥

(قال في "الانتصار": فلو وكَّل زيدًا وهو لا يعرفه) لم تصح؛ لوقوع الاشتراك في العلم، فلا بدَّ من معرفة المقصود،

٦٬٦٥٦

إما بنسبة، أو إشارة إليه، أو نحو ذلك مما يُعَيّنه (أو لم يعرف الوكيلُ موكِّله) بأن قيل له: وكَّلك زيد، ولم ينسب له، ولم يذكر له من وَصْفه أو شُهرته ما يميزه (لم يصح) ذلك للجهالة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.