ولا يصح التوكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه لنفسه:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح التوكيل في شيء) من بيع، أو عتق، أو طلاق ونحوها (إلا ممن يصح تصرُّفه فيه) أي: في ذلك الذي وُكِّل فيه (لنفسه) لأن من لا يصح تصرفه بنفسه، فنائبه أولى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.