فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) الموكِّل: (وكِّل عني، أو) قال: وكِّلْ و (أطلق) بأن لم يقل: عنك، ولا عني (صح، وكان) الثاني (وكيل موكِّله) لا ينعزل بعزل الوكيل له ولا بموته.

تعليق

ولو قال لشخص: وكِّلْ فلانًا عني في بيع كذا، فقال الوكيل الأول للثاني: بِعْ هذا، ولم يشعره أنه وكيل الموكِّل، فقال الشيخ: لا يحتاج إلى تبيين أنه وكيله أو وكيل فلان، ذكره في "الاختيارات".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.