وإن صدقه في الوكالة وقال: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك فقال: بل لزيد فكذبه عتق ولزمه الثمن في ذمته للسيد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن صدَّقه) زيد (في الوكالة، وقال) زيد: (ما اشتريتَ نفسك لي. فالقول قول العبد) لأن الوكيل يقبل إقراره بما وُكِّل فيه. (وإن قال السيد) للعبد: (ما اشتريتَ نفسك إلا لنفسك. فقال) العبد: (بل) اشتريتُ نفسي (لزيد. فكذَّبه) زيد (عتق) العبد؛ لإقرار السيد على نفسه بما يعتق به العبد (ولزمه الثمن في ذمته للسيد) لأن الظاهر وقوع العقد له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.