فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتبطل) الوكالة (بجنون مطبَق) بفتح الباء (من أحدهما) أي: الموكِّل أو الوكيل؛ لأن الوكالة تعتمد العقل،

٦٬٦٨٢

فإذا انتفى، انتفت صحتها؛ لانتفاء ما تعتمد عليه، وهو أهلية التصرف. (و) تبطل الوكالة أيضًا (بالحَجْر عليه) أي: على أحدهما (لسفه فيما لا يتصرف السفيه فيه) كبيع وشراء؛ لعدم أهليته للتصرف

٦٬٦٨٣

بخلاف نحو طلاق. (و) تبطل الوكالة أيضًا (بفَلسَ موكِّل فيما حُجر عليه فيه) كتصرف في عين ماله؛ لانقطاع تصرفه فيه

٦٬٦٨٤

بخلاف ما لو وُكِّل في تصرف في الذمة. (و) تبطل الوكالة أيضًا (بفسق) أحدهما (فيما ينافيه) الفسق (فقط، كإيجاب في نكاح) لخروجه عن أهلية التصرف،

٦٬٦٨٥

بخلاف الوكيل في قَبوله، أو في بيع أو شراء، فلا ينعزل بفسق موكله، ولا بفسقه؛ لأنه يجوز منه ذلك لنفسه، فجاز لغيره كالعدل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.