فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذلك كل عقد جائز من الطرفين، كشركة، ومضاربة، وجعالة) يبطل بموت أحدهما، وعزله، وجنونه المطبَق، والحَجْر عليه لسفه أو فَلَس، حيث نافاه (ويأتي) ذلك مفصلًا في أبوابه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.