فإن أجازه صح ولزمه الثمن وإلا لزم الوكيل
كشاف القناعالبهوتي
(صح) الشراء له، كما تقدم في البيع (ولزمه الثمن، وإلا) بأن لم يجزه الموكل (لزم) البيع (الوكيل) فيؤدي ثمنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.