فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح توكيل المسلم كافرًا فيما يصح تصرفه) أي: الكافر (فيه) من بيع أو نحوه (ذميًا كان) الوكيل (أو مستأمنًا، أو حربيًا، أو مرتدًا) لأن العدالة غير معتبرة فيه؛ فكذلك الدين كالبيع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.