ولا تبطل بطلاق امرأة ولا بجحود الوكالة من أحدهما ولا بسكناه داره بعد أن وكله في بيعها ونحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تبطل) الوكالة (بطلاق امرأة) وكَّلها زوجها، أو غيره (ولا بجحود وكالة من أحدهما) أي: الوكيل والموكل. (ولا) تبطل (بسكناه) أي: الموكل (داره بعد أن وكَّله في بيعها، ونحوه) لأن ذلك لا يدل على رجوعه عن الوكالة ولا ينافيها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.