فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال شخص لآخر: اشترِ كذا بيننا. فقال: نعم. ثم قال لآخر) فقال له: اشتره بيننا قال: (نعم. فقد عزل نفسه من وكالة الأول، ويكون ذلك) الذي اشتراه (له) أي: للوكيل (وللثاني) نصفين؛ لأن إجابته للثاني دليل رجوعه عن إجابة الأول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.