ومتى صح العزل في الكل كان ما بيده أمانة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومتى صحَّ العزل في الكُلِّ) أي: في الوكالة والشركة والمضاربة (كان ما بيده) أي: الوكيل والشريك والمضارب (أمانة) لا يضمنه إذا تلف بغير تعدٍّ منه ولا تفريط، حيث لم يتصرف،
٦٬٦٩٤
وأما ما تلف بتصرُّفه، فيضمنه كما سبق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.