وإن وضعه في إناء وصب عليه الماء فغسلة واحدة يبنى عليها ويطهر نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وضعه) أي: الثوب، ونحوه (في إناء وصب عليه الماء، فغسله واحدة يبني عليها) بعد عصره، حتى يحصل العدد المعتبر (ويطهر) الثوب ونحوه بذلك (نصًا) لأن الماء وارد على محل التطهير. أشبه ما لو صبه عليه في غير إناء.
٩٦٦
وإن غمس النجس في ماء قليل، نجس الماء، ولم يطهر النجس. ولا يعتد بها غسلة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.