فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يكفي مسحه) أي: المتنجس (ولو كان صقيلًا، كسيف ونحوه) كمرآة، لعموم ما سبق من الأمر بغسل الأنجاس. والمسح ليس غسلًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.