ولا تطهر أرض متنجسة ولا غيرها بشمس ولا ريح ولا جفاف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تطهر أرض متنجسة، ولا غيرها) من المتنجسات (بشمس، ولا ريح، ولا جفاف) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "أمرَ بغسلِ بولِ الأعرابيِّ" ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به، ولأن الأرض محل نجس، فلم يطهر بالجفاف، كثياب.
وحديث ابن عمر: "كانتْ الكلابُ تبولُ وتقبلُ وتدبرُ في المسجدِ فلمْ يكونُوا يرشُّون شيئًا من ذلِكَ" رواه أحمد (١) ، وأبو داود بإسناد على شرط البخاري. يحتمل أنها كانت تبول في غير المسجد، ثم تقبل وتدبر فيه. فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها جمعًا بين الأدلة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.