وإن كذبه لم يستحلف: كدعوى وصية به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كذَّبه) أي: كذَّب المدين، أو الوديع مدَّعي الوكالة (لم يُستحلَف) لعدم
٦٬٧٦٢
فائدة استحلافه، وهي الحكم عليه بالنكول (كدعوى) إنسان (وصية به) أي: بالدين أو الوديعة، فلا يلزم المدينَ ولا المودَع الدفع إليه إن صدَّقه، ولا الحلف إن كذَّبه، لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.