فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ادَّعى) إنسان (أن صاحب الحق) أي: الدَّين (أحاله به) على الغريم (فكدعوى وكالة، و) دعوى (وصية على ما تقدم) فإن صدَّقه لم يلزمه الدفع إليه،

٦٬٧٧٧

وإن كذَّبه لم يستحلف؛ لأن الدفع إليه غير مبرئ؛ لاحتمال أن ينكر المُحيل الحوالة، فهو كدعوى الوكالة والوصية.

٦٬٧٧٨

وعنه : يلزمه الدفع إليه؛ لأنه معترف أن الحق انتقل إليه أشبه الوارث.

ورُدَّ: بأن وجوب الدفع إلى الوارث؛ لكونه مستحقًّا، والدفع إليه مبرئ، فإنه أقرَّ أن لا حقَّ لسواه، بخلافه هنا، فإلحاقه بالوكيل أَولى.

وتُقبل بينة المحال عليه على المُحيل، فلا يطالبه، وتُعاد لغائب محتال بعد دعواه، فيقضي له بها إذن، قاله في "المبدع".

٦٬٧٧٩

وإن دفع المُدَّعى عليه الحوالة للمدَّعي ما ادعاه بلا إثباتها، ثم أنكرها ربُّ الحق، رجع على الغريم، وهو على القابض مطلقًا، صدَّقه أو لا، تلف في يده أو لا؛ لأنه قبضه على أنه مضمون عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.