فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شرط له) صاحبه (أقلَّ منه) أي: من ربح ماله (لم يصح أيضًا؛ لأخذه جزءًا من ربح مال صاحبه بلا عمل) منه، لكن التصرُّف صحيح؛ لعموم الإذن، وله ربح ماله، ولا أُجرة له؛ لتبرُّعه بعمله. (مما يدلُّ على رضاهما) متعلِّق ب "يشترك" أو محذوف تقديره: وتنعقد (بمصيِّر) بتشديد الياء المكسورة (كل منهما) أي: المالين (لهما) أي: للشريكين، فقوله: "بمصيِّر" متعلق بقوله: "على رضاهما".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.