فإن شرط له ربحا قدر ماله فهو ابضاع لا يصح
كشاف القناعالبهوتي
(فإن شرط) صاحبه (له ربحًا قَدْر ماله) أي: العامل (فهو إبضاع لا يصح) لأنه عمل في مال الغير بغير عوض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.