فإن اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر مال كل منهما -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اشتركا في) مال (مختلطٍ بينهما شائعًا) كمال ورثاه، أو اتهباه، ولم يعلما كميته (صحَّ) عقد الشركة (إن علما قَدْرَ مال كلٍّ منهما) فيه من نصف أو ربع ونحوه؛ لانتفاء الغرر بذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.