فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(يُقِرَّ به) أي: بالعيب، كما يقبل إقرار الوكيل على موكِّله به. (و) له أن (يُقَايل) لأن الحظَّ قد يكون فيها،

٦٬٧٩١

قال في "المبدع": وظاهره مطلقًا، وهو الأصح في "الشرح"؛ لأنها إن كانت بيعًا فقد أذن له فيه،

٦٬٧٩٢

وإن كانت فسخًا فكالرد بالعيب. (و) له أن (يُقِرَّ بالثمن وببعضه، وبأُجرة المنادي والحمَّال ونحوه، ويأتي قريبًا) لأن ذلك مما يحتاج إليه كالإقرار بالعيب. (و) له أن (يفعل كلَّ ما هو من مصلحة تجارتهما) لأن مبناها على الوكالة والأمانة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.