وإن ردت السلعة عليه بعيب فله أن يقبلها ويعطي الأرش أو يحط من ثمنه أو يؤخر ثمنه لأجل العيب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن رُدَّت السلعة عليه) أي: الشريك (بعيب، فله أن يقبلَها) ويرد الثمن. (و) له (أن يُعطي الأَرْش، أو يَحطَّ من ثمنه) لأجْلِ العيب (أو يؤخِّر ثمنه لأجل العيب) لأنه عادة التُّجار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.