فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأمسك) الخمر (فصار خلًا بنفسه) أو بنقله لا لقصد تخليل (طهر) لما تقدم.

٩٧٧

وأما الخلال فلا يحرم عليه إمساك الخمر ليتخلل، لئلا يضيع ماله.

٩٧٨

وإذا تخللت بنفسها، أو بنقل، لا لقصد تخليل، حلت، وإلا فلا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.