وإن تقاسما الدين في الذمة أو الذمم لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تقاسما الدَّين في الذِّمة) بأن كان لهما على زيد مائة، فقال: أنا آخذ منه خمسين، وأنت تأخذ خمسين، لم تصح (أو) تقاسما الدَّين في (الذِّمم) بأن كان لهما ديون على جماعة، ورضي كلٌّ ببعضهم (لم يصح) لأن الذِّمم لا تتكافأ ولا تتعادل، والقسمة لا تقتضيهما؛ لأنها بغير تعديل، بمنزلة البيع،
٦٬٧٩٦
ولا يصح بيع الدَّين بالدَّين،
٦٬٧٩٧
فلو تقاسما، وضاع البعض وقبض البعض، فما قبض لهما، وما ضاع عليهما.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.