فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يطهر دهن) تنجس (بغسله) لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه،

٩٨١

ولو تحقق ذلك لم يأمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بإراقه السمن الذى وقعت فيه الفأرة .

٩٨٢

وقال أبو الخطاب: يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله. كزيت ونحوه. وكيفية تطهيره: أن يجعل في ماء كثير ويحرك، حتى يصيب جميع أجزائه. ثم يترك حتى يعلو على الماء، فيؤخذ.

٩٨٣

وإن تركه في جرة وصب عليه ماء وحركه فيه، وجعل لها بزالًا، يخرج منه الماء جاز

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.