فإن كان الميت قد وصى بمال الشركة أو ببعضه لمعين فالموصي له كالوارث فيما ذكرنا
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان الميت قد وصَّى بمال الشركة، أو ببعضه لمعيَّن، فالموصى له) إذا قَبل (كالوارث فيما ذكرنا) لانتقال الملك إليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.