فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الإيصاء به (لغير مُعيَّن كالفقراء، لم يَجُزْ للوصي الإذن في التصرُّف، ووجب دفعُه إليهم) أي: دفع المال الموصى به إلى الموصى لهم (ويَعزِل) الوصيُّ (نصيبه) أي: نصيب الميت (ويفرِّقه عليهم) أي: على الموصى لهم؛ عملًا بالوصية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.