فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا إناء تشرب نجاسة. و) لا (سكين سقيت ماء نجسًا) أو بولًا، أو نحوه من النجاسات؛ لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة مما ذكر.

قال أحمد في العجين: يطعم النواضح، ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال. ولا يحلب لبنه، لئلا ينجس به، ويصير كالجلالة.

٩٨٤

وقال أبو الفرج المقدسي في "المبهج": آنية الخمر منها المزفت، فيطهر بالغسل. لأن الزفت يمنع وصول النجاسة إلى جسم الإناء.

ومنها ما ليس بمزفت، فيتشرب أجزاء النجاسة، فلا يطهر بالتطهير؛ فإنه متى ترك فيه مائع، ظهر فيه طعمه، أو لونه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.