فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال:) خُذْه مضاربة، (لك) ثلث الربح، صح، والمسكوت عنه حينئذٍ لرب المال. (أو) قال: خُذْه مضاربة، و (لي ثلث الربح، ولم يذكر نصيب الآخر، صح) القِراض (والباقي) من الربح (للآخر) المسكوت عنه؛ لأن الربح لهما،

٦٬٨٢١

فإذا قُدِّرَ نصيب أحدهما منه، فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ، كما علم أن ثلثي الميراث للأب من قوله تعالى:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.