وإن قال: لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي صح وكان لرب المال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) ربُّ المال: خُذه مضاربة (لي النصف، ولك الثلث. وسكت عن) السدس (الباقي، صح، وكان) الباقي (لربِّ المال) لأنه يستحق الربح بماله؛ لكونه نماءه وفوعه، والعامل يأخذ بالشرط، فما شرط له استحقه، وما بقي فلربِّ المال بحكم الأصل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.