وإن قال: خذه مضاربة على الثلث أو قال: بالثلث أو على الثلثين، أو بالثلثين ونحوه صح وكان تقديرا لنصيب العامل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) ربُّ المال: (خُذه مضاربة على الثلث، أو قال: ) خُذْه مضاربة (بالثلث، أو على الثلثين، أو بالثلثين، ونحوه) كقوله: خُذه مضاربة بالربع، أو على خمسين ونحوه (صح) ذلك (وكان تقدير النصيب للعامل) لأن حصته إنما تتقدَّر بالشرط،
٦٬٨٢٢
بخلاف ربِّ المال، فإنه يستحقُّ الربح بماله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.