وإن قال: لكما كذا وكذا من الربح ولم يبين كيف هو فهو بينهما نصفين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) ربُّ المال: (لكما كذا وكذا) كالنصف أو الثلث (من الربح، ولم يبين كيف هو؟) أي: كيفية قسمته بينهما من تساوٍ أو تفاضل (فهو) أي: الجزء المشروط (بينهما نصفين) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.