وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه والباقي له جاز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شرط) ربُّ المال (لأحدهما) أي: أحد العاملين (ثلث الربح، و) شرط (للآخر ربعه) أي: الربح (والباقي له) أي: لربِّ المال (جاز) ذلك، وكان الربح على ما شرطوا؛ لأن الحق لا يعدوهم، فجاز ما تراضوا عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.