وإن شرطاه لأجنبي أو لولد أحدهما أو امرأته أو قريبه وشرطا عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شرطاه) أي: شرط المقارضان الجزء من الربح (لأجنبي، أو لولد أحدهما) كبيرًا كان أو صغيرًا (أو امرأته، أو قريبه) كأبيه وأخيه (وشرطا عليه) أي: على المشروط له الجزء (عملًا مع العامل، صح) الشرط (وكانا عاملين) بمنزلة ما لو قال: اعملا في هذا المال، ولكلٍّ منكما كذا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.