وإن جعلاه بينهما وبين عبد أحدهما أثلاثا فلصاحب العبد الثلثان وللآخر الثلث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جعلاه) أي: جعل المتقارضان الربح (بينهما وبين عبد أحدهما أثلاثًا، فلصاحب العبد الثلثان) أي: الثلث المشروط له والثلث المشروط لعبده (وللآخر الثلث) لأنه الذي شرط له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.