ولو قال: ومتى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو ناض صار قرضا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قال) ربُّ المال: ضاربْ بهذا المال شهرًا (ومتى مضى الأجل، فهو) أي: مال المضاربة (قرض) صح ذلك. (فـ) ـإن (مضى) الأجل (وهو) أي: المال (ناضٌّ صار) المال (قرضًا، وإن مضى) الأجل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.