وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك أو بديني الذي على زيد فأقبضه أو قال: هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) ربُّ دين: (ضاربْ بالدَّين الذي عليك) لم تصح؛ لعدم حضور المال، ولأن المال الذي في يد المدين له، وإنما يصير لغريمه بقبضه، ولم يقبضه. (أو) قال: ضاربْ (بديني الذي على زيد، فاقبضه) لم يصح ذلك؛ لأنه عقد على ما لا يملكه؛ لأنه لا يملك ما في يد مدين إلا بقبضه، ولم يوجد،
٦٬٨٣٢
بخلاف: اقبضْ ديني، وضارب به، فيصح، وتقدم قريبًا. (أو قال) ربُّ مال: (هو) أي: هذا المال (قرض عليك شهرا) أو نحوه (ثم هو مضاربة، لم يصح) ذلك؛ لأنه إذا صار قرضًا، ملكه المقترض، فلم يصح عقد المضاربة عليه، وهو في ذمته؛ لعدم ملك ربِّ الدين له إذن.
٦٬٨٣٣
فإن اشترى في هذه الصور بالدَّين شيئًا للمضاربة، فهو للمشتري، وربحه له وخسرانه عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.