وإن شرط فيهن عمل المالك أو غلامه معه صح: كبهيمة:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شرط فيهن) أي: في المضاربة والمساقاة والمزارعة (عملَ المالك) مع العامل (أو) عملَ (غلامه معه) أي: مع العامل (صَحَّ) العقدُ والشرطُ (كـ) اشتراط العامل فيهن (بهيمتَهُ) أي: بهيمة المالك يحمل عليها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.