فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يضر) أي: لا يفسد المضاربة والمساقاة والمزارعة (عمل المالك) مع العامل (بلا شرط) نص عليه ، وإنما تظهر فائدته على القول بأن اشتراط عمله يفسدها، والمقدَّم خلافه.

٦٬٨٣٤

"تتمة": نقل أبو طالب ((١) ) فيمن أعطى رجلًا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل، فيوجّه إليه طعام فيبيعه، ثم يشتري به، ويوجه إليه إلى الموصل. قال: لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.