وإن باع المضارب بدون ثمن المثل ضمن الوكيل
كشاف القناعالبهوتي
(وإن باع المضارب بدون ثمن المِثْلِ) أو اشترى بأكثر منه، صح، و (ضمن كوكيل) وتقدم .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.