وإن اشترى امرأة رب المال أو كان ربه امرأة فاشترى زوجها أو بعضها صح ولو كان بعين المال وانفسخ النكاح فيهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اشترى) العامل (امرأة ربِّ المال) صح (أو كان ربُّه) أي: المال (امرأةً، فاشترى) عاملها (زوجَها، أو) اشترى (بعضهما، صح ولو كان) الشراء (بعين المال) لأنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه، أشبه ما لو اشترى أجنبية أو أجنبيًّا (وانفسخ النكاح فيهما) أي: فيما إذا اشترى امرأةَ ربِّ المال، أو بعضها، أو اشترى زوجَ ربةِ المال أو بعضَه، لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر، أو بعضه، انفسخ النكاح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.