ولا ضمان على العامل فيما يفوت من المهر ويسقط من النفقة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا ضمان على العامل فيما يفوت) المرأة (من المهر) إذا فسد نكاحُها بشراء زوجها (و) لا فيما (يسقط من النفقة) لأن ذلك لا يعود إلى المضاربة، ولا فرق بين شرائه في الذمة أو بعين المال،
٦٬٨٣٧
وإذا اشترى زوجةَ ربِّ المال وانفسخ النكاح، وكان قبل الدخول، وجب على الزوج نصف الصداق، ورجع به على عامله؛ لأنه سبب تقريره عليه، كما لو أفسدت امرأةٌ نكاحه بالرضاع، ذكره في "المغني" و"الشرح" و"شرح المنتهى".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.