فإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اشترى أحدُ الشريكين نصيب شريكه، صح) لأنه ملك لغيره، فصح شراؤه كالأجنبي، إلا أن من علم مبلغ شيء لم يبعه صُبرة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.